Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

اشتراط التقابض مع اختلاف الجنس، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم؛ لأن قوله: "يدًا بيد" يتعلق بالجميع، وعند أبي حنيفة: لا يشترط التقابض في الأموال الربوية إلا في بيع النقد بالنقد.

وفي قوله: "كيف شئتم" دلالة على أنه لا بأس بالتفاضل عند اختلاف الجنس.

وفي حديث عبادة من رواية أبي الأشعث الصنعاني عن النبي ﷺ: "الذهب بالذهب تبره وعينه، وزنًا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنًا بوزن ... إلى أن قال: "ولا بأس ببيع الشعير بالبرِّ يدًا بيد والشعير أكثرهما" (١).

والتِّبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم، الواحدة: تِبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير. ذكره أبو سليمان الخطابي (٢).

وما روي (و) (٣) قصة حديث عبادة "أن معاوية أمر رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس" يحتمل أنه كان يبيعها بأكثر من وزنها، وكان على أن يضرب الثمن إلى أعطيات الناس، فأنكر عبادة ذلك؛ لاشتراط التماثل، ويحتمل أنه أراد أنه كان يبيعها بأكثر مؤجلًا إلى العطاء فأنكره لاشتراط الحلول، وفي بعض الروايات أن عبادة شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فروى لهم الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 443 (SanadKitab #123510, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.