Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

والآخر يابس لا يجوز، وذلك مثل بيع العنب بالزبيب، واللحم الطري بالمقدد، وبه قال مالك وأحمد، وخالف فيه أبو حنيفة.

ولم يجوز الشافعي بيع الرطب بالرطب أيضًا؛ لأنه فهم من الحديث اعتبار التماثل حالة الجفاف والتماثل بينهما حينئذٍ مجهول، وكذلك لا يجوز بيع اللحم الطري بالطري فإن كانا مقددين جاز كالتمر بالتمر.

وفي الحديث أنهم كانوا يلحقون الصورة بالصورة ويقيسون للاشتراك في المعنى، وأنه يحسن من المفتي أن ينبه على علة الحكم الذي يجيب به ليطمئن نفس السائل إلى الجواب وليلحق بالصورة المسئول عنها غيرها.

الأصل

[٧١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، رهن رسول الله درعه عند أبي الشحم اليهودي (١).

[٧٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه (٢).

[٧٢١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن يحيى بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #123510, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.