Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. [كتاب الطهارة]
  2. الأصل

وقوله: "إنما حرم (١/ ق٨ - ب) أكلها" قصد به بيان أنه لم يحرم منها كل انتفاع وإنما حرم الأكل، وقد يحتج به على أنه يجوز إطعام الجوارح منها، وعلى أنه يحرم أكل جلدها وإن طهر بالدباغ.

وقوله في الحديث الثاني: "ما على أهل هذِه" قد يقرأ على الاستفهام والتعجب، وقد يجعل نفيًا أي: ما عليهم من بأس وحرج لو أخذوا إهابها فدبغوه.

وقوله: "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" قد يحتج به على نجاسة الجلد قبل الدباغ، وعلى أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، وعلى أنه لا حاجة إلى غسله بالماء بعد الدباغ.

وقد يحتج به من يقول بطهارة جلد الكلب، وأجيب عنه بأن النضر ابن شميل قال: لا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه (١).

وبتقدير أن يقع الإهاب على كل جلد فجلد الخنزير مخصص عنه فقيس عليه جلد الكلب؛ لأن كلًّا منهما نجس في الحياة.

وقوله: "أمر أن يُستمتع بجلود الميتة" يعني: أمر إرشاد وإباحة، لا إيجاب وانتداب، وهذِه الأحاديث أصل القول بالدباغ، وما روي عن عبد الله بن عكيم؛ أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢). فقد قيل: في إسناده

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 102 (SanadKitab #123510, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.