الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة، وبه قال الشافعي في "القديم".
الأصل
[٧٣٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا (١).
[٧٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقول: يوقف المؤلي.
قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول: من الأنصار (٢).
الشرح
الأشبه أن أبا يحيى: هو مصدع الأعرج، ويقال له: المعرقب الأنصاري، مولى معاذ بن عفراء.
سمع: ابن عباس، وعائشة.
وروى عنه: سعد بن أوس، وشمر بن عطية، وهلال بن يساف.
قال عمرو بن دينار: وكان صديقًا لي (٣).
وآخر يقال [له] (٤): أبو يحيى، يروي عن ابن عباس، اسمه زياد وهو مولى قيس بن مخرمة، ويقال: مولى للأنصار.