Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الحيض
  2. فصل فيما يمتنع على الحائض
  3. باب في الوضوء للحائض

كتاب الحيض

فصل فيما يمتنع على الحائض (١)

باب في المرأة الحائض تتوضأ وقت الصلاة وتجلس وتسبِّح هل قال بذلك أحد؟

مسألة (١٣٣) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح، ولا ذِكْرٌ في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها.

وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. حكاه عنهم ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية. حكاه عنهم النووي.

وحُكي عن الحسن البصري أنه قال: تَطَّهرُ وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا: مُرْ نساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله ﷿ ويسبحن.

قلت: وحمل النووي قولهما على الاستحباب دون الوجوب، وقال: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص.

مج ج ٢ ص ٣٣٨.

باب في الوضوء للحائض

مسألة (١٣٤) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصحُّ.

وشذَّ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدَّا بوضوئها (٢).

مج ج ٢ ص ٣٣٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 107 (SanadKitab #123511, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.