Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الحيض
  2. فصل فيما يمتنع على الحائض
  3. باب في أقل الحيض وأكثره

المنع من ذلك. وقال النووي نقلًا عن البيهقي وغيره أن نقل المنع عن عائشة ليس بصحيح عنها، بل هو قول الشعبي أدرجه بعض الرواة في حديثها.

وقال أحمد: لا يجوز الوطء إلا أن يخاف زوجها العنت (١).

مج ج ٢ ص ٣٥١، مغ ج ١ ص ٣٥٣، بداية ج ١ ص ٨٤، قرطبي ج ٣ ص ٨٦.

باب في أقل الحيض وأكثره

مسألة (١٣٠) أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضًا.

وادَّعى ابن جرير الإجماع في ذلك، ونازعه النووي بأن أقل الحيض عند مالك دفعة واحدة فقط.

قلت: واختلف العلماء في ما سوى ذلك، فالمشهور في المذهب الشافعي أنْ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة.

قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة.

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهرُ إدباره.

قال الإِمام النووي: وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره الثالث.

وعن مالك، لا حدَّ لأقلِّه وقد يكون دفقة واحدة.

وحكى الماورديُّ عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض. إحداها: خمسة عشر والثانية: سبعة عشر. والثالثة: غير محدود (٢).

وعن مكحول أكثره سبعة أيام. مج ج ٢ ص ٣٥٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 111 (SanadKitab #123511, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.