Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 114

  1. كتاب الحيض
  2. فصل فيما يمتنع على الحائض
  3. باب في المستحاضة كم مرة تغتسل؟

رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك (١) والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.

ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.

مج ج ٢ ص ٤٩٠، مغ ج ١ ص ٣٧٤، بداية ج ١ ص ٨٠.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 114 (SanadKitab #123511, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.