Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الحيض
  2. فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها
  3. باب في آنية الخمر ودنانها

فصل فيما يطهر من النجاسات وتطهيرها

باب في تخلل الخمر بنفسها

مسألة (١٤٧) جمهور العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت حتى نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيها الإجماع، وكذا حكى الاتفاق على جواز أكلها ابن رشد في البداية.

وحُكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر (١).

مج ج ٢ ص ٥٢٩، شرح ج ١٣ ص ١٥٢.

باب في تخليل الخمر

مسألة (١٤٨) أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.

ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام لكنه يطهرها، والثانية: التخليل حرام ولا يطهر، والثالثة: حلالٌ وتطهر (٢).

مج ج ٢ ص ٥٢٩، شرح ج ١٣ ص ١٥٠.

باب في آنية الخمر ودنانها (٣)

مسألة (١٤٩) جمهور العلماء على جواز إمساك آنية الخمر وظروفها ودنانها وزقوقها.

وهو مذهب الشافعي.

وعن أحمد ﵀ أنه لا يجوز، بل يجب كسر دنانها وشق زقوقها.

مج ج ٢ ص ٥٢٩.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 121 (SanadKitab #123511, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.