Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان وأحكامه
  3. باب في كلمات الإقامة

وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد.

وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) (١).

مج ج ٣ ص ٨٠، مغ ج ١ ص ٤٢٧.

باب في الكلام أثناء الأذان هل يبطله

مسألة (١٧٢) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله.

وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج ٣ ص١١٠.

باب في الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟

مسألة (١٧٣) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.

مغ ج ١ ص ٤٢٤.

باب في استحباب الأذان في السفر

مسألة (١٧٤) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.

وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.

وعن عليٍّ ﵁ أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.

وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.

وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.

مغ ج ١ ص ٤٣٢.

باب في كلمات الإقامة

مسألة (١٧٥) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 135 (SanadKitab #123511, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.