Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأذان وأحكامه
  3. باب في المؤذن يؤذن ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

ولم يرَ ذلك مالك ﵀، وجعله واسعًا على المؤذِّن إن شاء فعله وإن شاء تركه، وهي رواية ابن القاسم عنه.

وقال البعض: المستحب أن يجعل كفَّيه مضمومتين على أذنيه (١).

مغ ج ١ ص ٤٣٤.

باب في متابعة المؤذن فيما يقول

مسألة (١٧٨) جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة.

وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها وكذا القاضي عياض (٢).

مج ج ٣ ص ١١٤.

باب في كيف يُتَابَعُ المؤذنُ

مسألة (١٧٩) جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وعن مالك -رحمه الله تعالى- روايتان إحداهما كقول الجمهور، والثانية: يتابعه إلى آخر الشهادتين ففط.

قلت: هي رواية ابن القاسم عنه (٣).

مج ج ٣ ص ١١٥.

باب في المؤذن يؤذنُ ويقيم غيره. هل في ذلك بأس؟

مسألة (١٨٠) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن أكثر العلماء الإِمام الحازمي، وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور.

وقال البعض: المستحب أن من أذَّن فهو يقيم، وبه يقول الشافعي (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 137 (SanadKitab #123511, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.