وخالف الإِمام محمَّد بن سيرين فيما حُكي عنه في أم الولد فجعلها كالحرة.
وقال الحسن البصري في الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله: هي كالحرة تغطي
رأسها، وأوجب عليها الخمار، وأستحبه عطاء (١).
مج ج٣ ص١٦٠، مغ ج١ص ٦٣٩، بداية ج١ص ١٥٤
باب في صلاة الأمة مكشوفة الرأس
مسألة (١٩٤) جمهور العلماء بل عامتهم على جواز صلاة الأمة مكشوفة الرأس،
وأوجب الحسن على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يعني تَسرَّى بها.
وقال مالك نحوه في السرائر اللاتي ولدن، وقال ﵀ في أمهات الأولاد: لا يصلين إلا
بقناع كالحرائر من غير أن يوجب ذلك عليهن (٢).
مغ ج١ ص ٦٣٩، بداية ج١ص ١٥٤.
باب في صلاة الرجل مكشوف العاتقين
مسألة (١٩٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على صحة صلاة الرجل مكشوف
العاتقين مع الكراهة، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة.
وذهب أحمد وطائفة إلى وجوب وضع شيء على العاتقين، وفي صحة صلاته بدون
وضع شيء روايتان، وخصّ أحمد ذلك في الفرض دون النقل (٣).