Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في السترة وما يقطع الصلاة باب في ما يقطع الصلاة
  3. باب في المرأة تخالف فتصلي بحذاء الرجل. هل تبطل صلاته؟

فصل في صفة الصلاة (١)

باب في الإمام يكبر للدخول في الصلاة إذا فرغ المقيم

مسألة (٢٠٤) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في

الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون.

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم

"قد قامت الصلاة" كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (٢).

مج ج٣ ص ٢١٥.

باب في تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة (٣)

مسألة (٢٠٥) جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر

حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو

يوسف والشافعي وأحمد.

وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم "قد قامت الصلاة" ورُوي هذا

عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة.

مغ ج١ص ٥٠٣.

باب في تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟

مسألة (٢٠٦) جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على

أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها.

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 150 (SanadKitab #123511, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.