وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (١).
مج ج ٣ ص ٢٤٠.
باب في تكبيرة الإحرام بقول "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم"
مسألة (٢١٠) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم".
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكْرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: "الله الكبير" (٢).
مج ج ٣ ص٢٤٠.
باب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
مسألة (٢١١) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأن ذلك سنَّة مستحبة غير واجب.
وقال بعض العلماء: هو واجب.
وقال بعضهم: لا يُستحب (٣).
مج ج ٣ ص ٢٤٢، بداية ج ١ ص ١٧٥.
باب في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في موضع القراءة أثناء القيام (٤)
مسألة (٢١٢) جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في