Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب القراءة في الصلاة
  3. باب في قراءة البسملة في أول الفاتحة

وابن عون والأوزاعي ومالك والشافعي وعبد الله بن المبارك وأحمد وأسحاق وأبو ثور وسفيان الثوري وداود. حكاه عن جل هؤلاء ابن المنذر ﵀ ونقله عنه النووي.

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايات عنه إنها واجبة وليست فرضًا ولا شرط لصحة الصلاة ويجزئ عنها غيرها من القراءة، وفي رواية أنها تستحب ولا تجب.

قلت: المعتمد من مذهب أبي حنيفة أن الفاتحة واجبة على الذاكر دون الناسي وأن من تركها نسيانًا أو سهوًا سجد للسهو عنها وجوبًا، وتمت صلاته إذا كان قرأ شيئًا من القرآن غيرها (١).

مج ج ٣ ص ٢٦١.

باب في تسمية فاتحة الكتاب "بأم الكتاب"

مسألة (٢٢١) أكثر العلماء على جواز أن تُسمَّى الفاتحة بـ "أم الكتاب". ومنع ذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين.

مج ج ٣ ص ٢٦٥.

باب في قراءة البسملة في أول الفاتحة (٢)

مسألة (٢٢٢) أكثر أهل العلم على أنه يشرع للمصلي أن يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تشرع، وبه يقول الأوزاعي -رحمه الله تعالى- (٣).

مغ ج ١ ص ٥٢٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 157 (SanadKitab #123511, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.