وذهبت طائفة إلى استحبابها، وهو مروي عن مالك بن الحويرث وأبي حميد وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ ورضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو قلابة من التابعين وغيره، وبه قال الترمذي صاحب السنن قال النووي: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود ورواية عن أحمد والشافعي في قوله الثاني (١).
مج ج ٣ ص ٣٨٦، مغ ج ١ ص ٥٦٧.
باب في التشهد الأول هل هو واجب؟
مسألة (٣٤٤) أكثر العلماء على أن التشهد الأول سنة ليس بواجب وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب. قال أحمد: إن ترك التشهد (يعني الأول) عمدًا بطلت صلاته وإن تركه سهوًا سجد للسهو وأجزأته صلاته.
مج ج ٣ ص ٣٩٤. بداية في ج ١ ص ١٧٩.
باب في صفة الشهد المستحب
مسألة (٢٤٥) أكثر أهل العلم على اختيار تشهد عبد الله بن مسعود، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق.
وقال مالك: أفضله تشهُّد عمر بن الخطاب ﵁.
وقال الشافعي: أفضله تشهُّد عبد الله بن عباس (٢).
مغ ج ١ ص ٥٧٣.