من الصلاة، والثانية للإمام ردًّا عليه، والثالثة عن يساره.
قال ابن المنذر: وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلِّمون فيه تسليمتين, ومسجد المهاجرين يسلِّمون فيه تسليمة. قال ابن المنذر: وبالأول أقول (١).
مج ج ٣ ص ٤٢٥.
باب في الاقتصار على تسليمة واحدة هل يجزئ؟
مسألة (٢٥١) جمهور العلماء على أن الواجب في حق المصلِّي تسليمة واحدة وأن الثانية لا تجب.
وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا. قال النوري: وهي رواية عن أحمد وبهما (يعني بالتسليمتين) قال بعض أصحاب مالك والله أعلم.
مج ج ٣ ص ٤٢٥، مغ ج ١ ص٥٩٠، بداية ج ١ ص ١٧٢.
باب في هيئة دعاء القنوت هل يتعين فيه شيء؟
مسألة (٢٥٢). جماهير العلماء على أن دعاء القنوت لا يتعين فيه شيء معين من الدعاء.
وذهب بعض أهل العلم إلى تعين دعاء أبي بن كعب "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك" (٢).
مج ج ٣ ص ٤٣٩.
باب في القنوت في صلاة الصبح
مسألة (٢٥٣) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (أو كثير منهم) (٣) على