Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة التطوع
  3. باب في فعل السنن الرواتب في السفر

وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا (يعني لا يفصل بينهما) وإن شئت ستًّا، وإن شئت ثمانيًا.

مغ ج ١ ص ٧٦١.

باب في راتبة الفجر هل قال أحد بوجوبها؟

مسألة (٢٦٣) جماهير العلماء على أن راتبة الفجر سنَّة مؤكدة ليست واجبةُ.

ونقل القاضي عياض عن الحسن البصري ﵀ القول بوجوبها (١).

مج ج ٣ ص ٤٨٢.

باب في الإسرار والجهر في راتبة الفجر

مسألة (٢٦٤) أكثر العلماء على أن المستحب في ركعتي الفجر (راتبة الفجر) هو الإسرار.

وبه يقول مالك والشافعي.

وقال آخرون: المستحب فيهما الجهر.

وقال آخرون: هو بالخيار.

بداية ج ١ ص ٢٦٨.

باب في الاضطجاع بعد راتبة الفجر وقبل أداء الفرض هل يُستحب؟

مسألة (٢٦٥) جمهور العلماء على أن الاضطجاع (٢) بعد راتبة الفجر وقبل الفرض ليس سنَّة.

وذهب الشافعي إلى الاستحباب. مج ج ٣ ص ٤٨٣.

باب في فعل السنن الرواتب (٣) في السفر

مسألة (٣٦٦) أكثر العلماء على استحباب فعل الرواتب في السفر.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 179 (SanadKitab #123511, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.