ذوأنَّ صلاة الليل في آخره أفضل من فعلها أوله. وهو مذهب أحمد (١).
وقال رييعة ومالك وأبو يوسف وآخرون: الانفراد فيها أفضل.
قلت: وذكره الشافعي ﵀ (٢).
مج ج ٣ ص ٤٨٧، بداية ج ١ ص٢٧٤.
باب في صلاة الضحى هل أنكرها أحدٌ؟
مسألة (٢٦٩) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الضحى سنَّة مستحبَّة. وثبت عن ابن عمر أنه عدها بدعةً، وعن ابن مسعود نحوه.
مج ج ٣ ص ٤٩٠.
باب في ركعتي تحية المسجد
مسألة (٢٧٠) جمهور العلماء على أن من دخل المسجد في غير الأوقات المكروهة (٣) سنَّ له صلاة ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب عليه ذلك.
وقال أهل الظاهر هما واجبتان.
بداية ج ١ ص ٢٩٢.