وروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحائض تسمع السجدة، تؤمي برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال ويقول: اللَّهم لك سجدت.
وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه.
مغ ج ١ ص ٦٥٠، بداية ج ١ ص ٥٦.
باب في التكبير لسجود التلاوة
مسألة (٢٧٤) جمهور الفقهاء على أن الساجد للتلاوة يكبِّر إذا خفض للسجود ويكبِّر إذا رفع منه، وممن رُوي عنه التكبير لسجود التلاوة ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم ابن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
ووافق مالك الجمهور إذا كان الساجد للتلاوة في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة، وروى ابن القاسم عنه أنه كان ﵀ يُضَعِّفُ التكبير قبل السجود وبعد السجود، وروي عنه أنه قال بَعْدُ: أرى أن يكبِّر. قال ابن القاسم: وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة (١).
بداية ج ١ ص ٢٩٥.
باب في الركوع هل يقوم مقام سجود التلاوة؟
مسألة (٢٧٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة.
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه (٢).
مج ج ٣ ص ٥٢٥.