Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  3. باب في الأكل أو الشرب عمدا في الصلاة النافلة

وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب مالك وأحمد.

وذهب ابن سيرين إلى أنه يبطل الصلاة كالضحك قال ﵀: لا أعلم التبسّم إلا ضحكًا (١).

مغ ج ١ ص ٧٠٥. مج ج ٤ ص ١٩.

باب فيمن أحدث في الصلاة من غير عمدٍ هل يبني على صلاته إذا توضأ أم يستأنف؟

مسألة (٢٨٦) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من غير عمدٍ انتقض وضوؤه فإذا توضأ لتوِّه فإنه ييني على ما مضى من صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر. حكاه عنهم ابن الصباغ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم.

قلت: وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من مذهبه.

وقال آخرون: لا يجوز البناء، بل يستأنف (يعيد) صلاته من جديد، وبة قال المسور بن مخرمة الصحابي ﵁ ومالك وابن شبرمة والشافعي في الجديد وأحمد في الصحيح من مذهبه (٢).

قلت: وحكى ابن رشد هذا المذهب عن الجمهور إلا في الرعاف. (نزول الدم من أنفه)

مج ج ٤ ص ٥.

باب في الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة النافلة (٣)

مسألة (٢٨٧) أكثر الفقهاء بل جمهمورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 188 (SanadKitab #123511, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.