Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (صلاة النافلة)
  3. باب في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

فصل في أبواب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها (صلاة النافلة) (١)

باب في وقت الكراهة في صلاة الصبح

مسألة (٣٠٦) جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو أحد الأوجه لأصحاب الشافعي.

وذهب أصحاب الشافعي في الصحيح المعتمد عندهم إلى أن وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر (٢).

مج ج ٤ ص ٦٨.

باب في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

مسألة (٣٠٧) جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها.

رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو العالية وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.

وقال أبو حنيفة ﵀: تُباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تُباح في الأوقات الثلاثة الأخرى إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس (٣).

مج ج ٤ ص٧٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 197 (SanadKitab #123511, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.