Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (صلاة النافلة)
  3. تابع لقضاء الفوائت
  4. باب من نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

تابع لقضاء الفوائت (١)

باب من نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

مسألة (٣١٠) أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه قضاء صلوات يوم وليلةٍ، أي خمس صلوات، وهو مذهب الشافعي وأحمد غيرهما، وذكر النووي وجهًا في المذهب وهو أنه يلزمه صلاة أربع ركعات، وينوي الفائتة، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثمَّ يجلس في الرابعة، وحكاه صاحب المهذب أبو إسحاق الشيرازي عن المزنى.

قلت: ولم يحك الموفق في المغني من خالف الجمهور في هذا فلينظر في قول المزني ﵀ (٢).

مغ ج ١ ص ٦٤٦.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 199 (SanadKitab #123511, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.