Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة الجماعة
  3. باب في الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

رضي الله تعالى عنهما. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال ابن مسعود وابن عمر ﵄ والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد التابعيان وإسحاق بن راهويه: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع.

مج ج ٤ ص ٩١، بداية ج ١ ص ١٩٨.

باب في إدراك الركوع مع الإمام

مسألة (٣١٤) جماهير العلماء على أن من أدرك الإِمام وهو راكع فركع معه مطمئنًا أنه يدرك الركعة بذلك.

وذهبت طائفة يسيرة إلى أنه لا يدرك الركعة، وهو منقول عن أبي بكر بن خزيمة وأبي بكر الصِبْغي، وحُكي هذا عن أبي هريرة ﵁. حكاه عنه ابن رشد.

وحُكي عن الشعبي أنه يدرك الركعة ولو رفع الإِمام من الركوع إذا أدرك بعض المأمومين ولما يرفعوا من الركوع بَعْدُ.

مج ج ٤ ص ١٠٠، بداية ج ١ ص ٢٤٣.

باب فيمن فاته الركوع مع الإمام

مسألة (٣١٥) جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة.

وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال.

مج ج ٤ ص ١٠١.

باب في الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

مسألة (٣١٦) جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة.

وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين.

مج ج ٤ ص ١١٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #123511, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.