Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. باب في المرأة تكون إماما للرجال هل صحح إمامتها أحد؟

باب في الصلاة خلف الفُسَّاقِ والمبتدعة

مسألة (٣٢٢) جمهور العلماء على صحَّة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يُكَفَّرُ ببدعته (١). وهو مذهب الشافعي.

وفرَّق أحمد بين المعلن ببدعته الداعية إليها, وبين المُسِرِّ ولم يفرِّق بين البدعة المكفِّرة وبن البدعة غير المكفِّرة، فأوجب الإعادة على من صلَّى خلف المعلن، وأما غير المعلن فعنه في ذلك روايتان.

وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وبه قال أحمد.

قلت: واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع، فمرة توقف، ومرة قال: يُصلي خلفهم، ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في آخرين، وهذا هو الظاهر من نقل ابن القاسم عنه (٢).

مج ج ٤ ص ١٣٤.

باب في المرأة تكون إمامًا للرجال هل صحح إمامتها أحد؟

مسألة (٣٣٣) جماهير العلماء من السلف والخلف على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، الفرض والنفل في ذلك سواء. وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة التابعين، ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد وداود.

وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصحُّ صلاة الرجال وراءها (٣).

مج ج ٤ ص ١٣٦، مغ ج ٢ ص ٣٣، بداية ج ١ ص ١٩٢، الحاوي ج ٢ ص ٣٢٦.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 204 (SanadKitab #123511, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.