Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. باب في الجماعة في غير المسجد

باب في إمامة ولد الزنا

مسألة (٣٢٧) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة ولد الزنا، وهو قول عائشة أم المؤمنين ﵄ وعطاء والحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر.

وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ الصلاة خلفه، حكاه عنهم الموفق ابن قدامة. وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز، وحكاه الموفق عن الشافعي.

قلت: وهو غلط (١).

وقال مالك والليث: يكره أن يكون إمامًا راتبًا (٢).

مج ج ٤ ص ١٦٥.

باب في المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام؟

مسألة (٣٣٨) عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلًا واحدًا أو صبيًا مميزًا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين الإِمام.

وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره.

وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإِمام أن يركع، فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه (يمين الإِمام) (٣).

مج ج ٤ ص ١٦٨، مغ ج ٢ ص ٤٣، بداية ج ١ ص ١٩٦، الحاوي ج ٢ ص ٣٣٩.

باب في الجماعة في غير المسجد

مسألة (٣٣٩) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب الشافعي.

وقال عطاء: يصحُّ مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم المأموم صلاة إمامه.

مج ج ٤ ص ١٨١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #123511, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.