Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة المسافر
  3. باب في الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد أن يقضيها في السفر

المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر (١).

وذهبت طائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى وأما إذا كان نازلاً فإنما يجوز له الجمع تقديمًا أي في وقت الأولى. ورُوي هذا عن سعد وابن عمر ﵁. وبه قال عكرمة وأحمد في إحدى الروايتين.

مغ ج٢ ص ١١٤.

باب في صلاة المسافر خلف المقيم هل يقصر أو يتم؟

مسألة (٣٤٤) جمهور العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم ولو في جزءٍ من صلاته فإنه يجب عليه أن يصلَّي صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر.

وهذا محكيٌّ عن ابن عمر وابن عباس ﵃ وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وسائر أصحاب الرأي.

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر.

وقال طاوس والشعبي وتميم بن حزام: إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه (يعني أجزأتاه قصراً).

وقال إسحاق بن راهويه: له القصر خلفى المتمِّ بكل حال، فإن فرغت صلاة المأموم تشهَّد وحده وسلم وقام الإِمام إلى باقي صلاته، وحُكي مثل هذا عن طاوس والشعبي وداود (٢).

مج ج ٤ ص ١١٢.

باب في الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد أن يقضيها في السفر

مسألة (٣٤٥) جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال الحسن البصري والمزني: يقصر (٣).

مج ج ٤ ص ٢٢٤.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 214 (SanadKitab #123511, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.