مسألة (٣٥٩) أكثر العلماء على عدم وجوب الجمعة على المسافر (٢) وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وقال إبراهيم النخعي والزهري: تجب عليه إذا سمع النداء، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه.
مج ج ٤ ص ٣١٣، مغ ج ٢ ص ١٧٣، بداية ج ١ ص ٢٠٧.
باب في سقوط الجمعة عن العبيد
مسألة (٣٦٠) جمهور العلماء على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا المكاتب وكذا المدبر قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والشعبي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 221 (SanadKitab #123511, hlm. urut 215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.