Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة الجمعة
  3. باب في سلام الخطيب على الحاضرين

والشوكاني في النيل، وأن المعتمد في مذهب مالك أن القيام واجب وليس شرطًا للصحة (١).

قرطبي ج ١٨ ص ١١٤، فتح ج ٥ ص ٦٣، نيل ج ٣ ص ٣٢٩.

باب في الجلوس بين الخطبتين

مسألة (٣٦٨) جمهور العلماء على أنه لا يشترط الجلوس بين الخطبتين بل هو سنَّة وهو قوله مالك وأبي حنيفة وأحمد حكاه عن الجمهور الموفق والنووي وابن عبد البر وذهب الشافعي إلى أن كلًا من القيام والجلوس شرط لصحة الجمعة، ورُوي عن مالك وأحمد ما يوافق قول الشافعي في الجلوس بين الخطبتين حكاه القاضي عياض (٢).

مج ج ٤ ص ٣٤٤، مغ ج ٢ ص ١٥٣، فتح ج ٥ ص٧٠.

باب في سلام الخطيب على الحاضرين

مسألة (٣٦٩) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب للإمام أن يسلِّم على الجالسين إذا صعد المنبر لخطبة الجمعة وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد والشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: يكره (٣).

مج ج ٤ ص ٣٥٧.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 225 (SanadKitab #123511, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.