Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة العيدين
  3. باب في الأذان والإقامة للعيد

فصل في أبواب صلاة العيدين

باب في حكم صلاة العيد

مسألة (٣٩١) جماهير العلماء على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة ليست بواجبة وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وداود رحمهم الله تعالى، وروي عن أحمد مثل ذلك.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هي فرض كفاية، وهي رواية عن أحمد (١).

مج ج ٥ ص ٦.

باب في التنفل لصلاة العيد

مسألة (٣٩٢) جمهور العلماء على أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، رُوي هذا عن علي وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد.

وقال آخرون: يُتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة. وبه قال الشافعي.

وقال آخرون: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ورُوي هذا عن ابن مسعود أيضًا.

قال ابن رشد: وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى (يعني لا يتنفل لها) أو في المسجد (أي فيتنفل) وهو مشهور مذهب مالك.

بداية ج ١ ص ٢٨٨.

باب في الأذان والإقامة للعيد

مسألة (٣٩٣) جمهور العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيد وإنما ينادي لها.

ونقل ابن المنذر عن ابن الزبير أنه أذن لها وأقام (٢)

مج ٥ ص ١٩، مغ ج ٢ ص ٢٣٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 233 (SanadKitab #123511, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.