Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة العيدين
  3. باب في مشروعية تكبير الفطر

باب في المسبوق في صلاة الجماعة متى يكبر؟

مسألة (٣٩٦) جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد إنتهائه من صلاة نفسه. ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعبي وابن شبرمة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.

واختاره ابن المنذر. وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

وحكي عن الحسن البصري أنه يكبِّر ثمَّ يقضي.

وعن مجاهد ومكحول يكبِّر ثمَّ يقضي ثمَّ يكبر.

مج ٥ ص ٤٥، مغ ج ٢ ص ٢٥٧.

باب في التكبيرات إثر الصلوات للمنفرد وغيره

مسألة (٣٩٧) جماهير العلماء على استحباب التكبير إثر الصلوات أيام الأضحى للمنفرد والمؤتم.

وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي.

وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، والثوري وأبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبِّر (١).

مج ٥ ص ٤٧.

باب في مشروعية تكبير الفطر

مسألة (٣٩٨) جماهير العلماء أن تكبير عيد الفطر سنَّة ليس بواجب للعامة والخاصة سواء كبر الإِمام أو لم يكبِّر.

وحُكي عن ابن عباس أنه لا يكبِّر إلا أن يكبر إمامه.

وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يكبِّر مطلقًا ونُقل عنه أنه قال: يكبر يوم الأضحى ولا يكبِّر يوم الفطر.

وحكى العبدري وغيره عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وداود أنهم قالوا:

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 235 (SanadKitab #123511, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.