أبواب صلاة الكسوف (١)
باب في الخطبة لصلاة الكسوف
مسألة (٤٠٢) جمهور العلماء على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة (٢).
مج ٥ ص ٥٨.
باب في الجهر والإسرار في صلاتي الكسوف والخسوف
مسألة (٤٠٣) أكثر الفقهاء على أنه يُستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي.
وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق: يستحب الجهر فيها (٣).
الحاوي ج ٢ ص ٥٠٨.
* * *