Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الصلاة على الميت
  3. باب في الصلاة على ولد الزنا

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يُصلَّى عليه ولا يُغسَّل، وبه قال أحمد في رواية (١)

مج ٥ ص ٢١٣، مغ ج ٢ ص ٤٠١، بداية ج ١ ص ٢٩٨.

باب في الصبي الشهيد

مسألة (٤٣٣) جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال أبو حنيفة: يُغسَّل ويُصلَّى عليه.

مج ٥ ص ٢١٥.

باب في الصلاة على ولد الزنا

مسألة (٤٣٤) جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات، وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال قتادة: لا يُصلَّى عليه (٢).

مج ٥ ص ٢١٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 253 (SanadKitab #123511, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.