Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في الزكاة في مال الصبي والمجنون

كتاب الزكاة (١)

باب في الزكاة على المكاتب

مسألة (٤٥٠) جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله، الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال المكاتب في كل شيء كالحر تمامًا.

وحكاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالى.

وقال أبو حنيفة ﵀: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله (٢).

مج ٥ ص ٢٨٣، مغ ج ٢ ص ٤٩٥، الحاوي ج ٣ ص ١٥٤.

باب في الزكاة على العبد

مسألة (٤٥١) جمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة، وبه قال ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى.

وهو مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور الوجوب، ورُوي مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، قاله ابن المنذر وحكاه العبدري عن داود رحمهم الله تعالى (٣).

مج ٥ ص ٢٨٣، مغ ج ٢ ص ٤٩٣.

باب في الزكاة في مال الصبي والمجنون

مسألة (٤٥٢) جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. حكاه

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 263 (SanadKitab #123511, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.