وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر مع الخراج (١)
مج ٥ ص ٤٥٤، بداية ج ١ ص ٣٢٧.
باب في العشر على الرجل يستعير الأرض
مسألة (٤٧٤) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أرضًا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها.
ورُوي عن أبي حنيفة أنه على المعير، وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو الأشهر عنه بل الأشهر عنه موافقة سائر العلماء (٢).
مج ٥ ص ٤٥٦.
باب في الأرض المعشرة هل فيها غير العشر؟
مسألة (٤٧٥) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه أن (الأرض ذات) الثمر والزرع إذا وجب فيهما العشر لم يجب بعد ذلك فيهما شيء.
وقال الحسن البصري: على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير.
مج ٥ ص ٤٥٦، الحاوي ج ٣ ص ٢٥٥.
باب في نصاب الزروع والثمار
مسألة (٤٧٦) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في زرع أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق وهو مروي عن ابن عمرو جابر وأبي أمامة بن سهل وبه قال عمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد.