Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب زكاة الذهب والفضة
  3. باب في اعتبار الحول في زكاة النقدين (الذهب والفضة)

مج ج ٥ ص ٤٧٧ مغ ج ٢ ص ٥٩٩، الحاوي ج ٣ ص ٢٦٧.

باب في ضم الذهب والفضة

مسألة (٤٨٨) جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يُضم أحدهما إلى الآخر (١).

مج ٥ ص ٤٧٨.

باب في اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مسألة (٤٨٩) مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد.

وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة (٢).

مج ٥ ص ٤٧٨، الحاوي الكبير ج ٣ ص ٢٥٨.

باب في اعتبار الحول في زكاة النقدين (الذهب والفضة)

مسألة (٤٩٥) جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد.

وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 279 (SanadKitab #123511, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.