Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب زكاة التجارة
  3. باب في زكاة عروض التجارة متى تجب؟

أبواب زكاة التجارة

باب في هل تجب الزكاة في عروض التجارة؟

مسألة (٤٩٣) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو قول عمر ابن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة أعني فقهاء المدينة سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار وهو قول الحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد حكاه عنهم ابن المنذر.

وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب.

وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد (١).

مج ح ٦ ص ٣، ٤، مغ ج ٢ ص ٦٢٢، بداية ج ١ ص ٣٣٥.

باب في زكاة عروض التجارة متى تجب؟

مسألة (٤٩٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة نصابًا، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

قلت: والجمهور على أنها تخرج من قيمتها لا من أعيانها.

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد. (٢) وقال المزني كالجمهور لكنها تخرج عنده

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 281 (SanadKitab #123511, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.