مسألة (٤٩٦) جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.
وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (٢).
مج ح ٦ ص ٣٥.
باب في المكاتب والذمي يجدان المعدن هل عليهما فيه زكاة؟
مسألة (٤٩٧) جماهير العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب والذمي في المعدن إذا أخذا منه شيئًا.
وهو مذهب الشافعي ﵀.
وقال أبو حنيفة ﵀: يجب عليهما.
مج ج ٦ ص ٣٧.
باب في وجوب الزكاة في الركاز
مسألة (٤٩٨) جماهير العلماء على أنه يجب في الركاز وهو دفين الجاهلية الخمسُ
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 283 (SanadKitab #123511, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.