مسألة (٥٠١) جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال ابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية وإبراهيم ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم: إنها سنَّة، وقد كانت فرضًا حتى نسختها الزكاة المفروضة السنوية، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة البيهقي وابن المنذر (١).
مج ج ٦ ص ٤٨، مغ ج ٢ ص ٦٤٥، بداية ج ١ ص ٣٦٦.
باب في اليسار (الغِنَي) المعتبر في صدقة الفطر
مسألة (٥٠٢) جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.
وقال أبو حنيفة ﵀: ضابطه أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصاب ذهب أو فضة فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد منه، وبه قال أصحاب الرأي (٢).
مج ج٦ ص٥٢، بداية ج ١ ص ٣٦٧.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 285 (SanadKitab #123511, hlm. urut 276)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.