Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب زكاة الفطر
  3. باب في زكاة الفطر هل يعطى منها غير المسلمين؟

سائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين.

وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال (١)

مج ج ٦ ص ٨٥.

باب في إخراج القيمة في صدقة الفطر

مسألة (٥١٦) جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٢) والحسن.

مج ج ٦ ص ٧٣.

باب في زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ (٣)

مسألة (٥١٧) جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة يجوز إعطاؤها للذمِّي. ورُوي عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.

بداية ج ١ ص٣٧٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 290 (SanadKitab #123511, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.