Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب قسم الصدقات
  3. باب في مصرف سهم الرقاب

باب في الزكاة تعود للمزكي بالتوريث

مسألة (٥٢٣) جمهور العلماء على أن من أخرج زكاته لمستحق قريب يجوز دفع الزكاة إليه ثم مات وعادت الزكاة على المزكي بالميراث فهو حلال طيب.

وقال ابن عمر والحسن بن حي: لا يجوز أكل هذا المال.

مغ ج ٢ ص ٥١٦.

باب في إعطاء عبيد بني هاشم من الزكاة

مسألة (٥٢٤١) أكثر العلماء على جواز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم.

ومذهب أحمد المنع من ذلك.

مغ ج ٢ ص ٥١٩.

باب في صرف الزكاة إلى بعض الأصناف دون بعض

مسألة (٥٢٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم من فقهاء الأمصار أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهو قول الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد. قال ابن المنذر وغيره: ورُوي هذا عن حذيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال مالك: ويصرفها إلى أمسِّهم حاجةً، وقال إبراهيم النخعي. إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف وإلا وجب استيعاب الأصناف.

وقال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود والشافعي بوجوب استيعاب الأصناف مطلقًا (١).

مج ج ٦ ص ١٣١.

باب في مصرف سهم الرقاب

مسألة (٥٢٦) أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين وبه قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والثوري

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 293 (SanadKitab #123511, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.