Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 295

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب قسم الصدقات
  3. باب زكاة الدين وصداق الزوجة

باب زكاة الدين وصداق الزوجة (١)

مسألة (٥٢٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من ملك مالًا بلغ نصابًا وعليه دين يستغرق ماله أو يذهب بنصابه فلا زكاة عليه في كل ما يُعدُّ من الأموال الباطنة كالدراهم والدنانير والذهب والفضة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون ابن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد والشافعي في القديم.

وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد: لا يمنع الزكاة (٢).

وقال أبو حنيفة: الدين يمنع زكاة كل ما فيه زكاة إلا الحبوب

وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناضِ (٣) فقط إلا أن يكون له عروضٌ فيها وفاءٌ من دينه فإنه لا يمنع.

مغ ج ٢ ص ٦٣٥.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 295 (SanadKitab #123511, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.