Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصيام
  2. باب في معنى قوله ﷺ "فاقدروا له"

ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن (١).

مغ ج ٣ ص ٣٤.

باب في المسافر في رمضان يصوم في سفره غير رمضان هل يجوز؟

مسألة (٥٣٦) أكثر العلماء على أن المسافر إذا ترخص بالفطر في رمضان حال سفره فإنه إن شاء أن يصوم فلا يجوز له أن يصوم إلا بنية صوم رمضان الذي هو فيه، فلا يجوز له أن يصوم قضاءً ولا نذرًا ولا تطوعًا.

وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبًا, لأنه زمن أبيح له فطره؛ فكان له صومه عن واجب كغير شهر رمضان.

مغ ج ٣ ص ٣٥.

باب في صيام يوم الشك والسماء مصحية

مسألة (٥٣٧) مذهب العامة من العلماء عدم جواز صيام يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان إذا كانت السماء مصحية ولم يتبين للناس هلال رمضان إلا أن يوافق هذا اليوم صيامًا كان يصومه أحدهم تطوعًا.

وحُكي عن القاسم بن محمَّد أنه سُئل عن صيام آخر يوم من شعبان هل يُكره؟

قال: لا إلا أن يغمى الهلال (٢).

مغ ج ٣ ص ٤، بدية ج ١ ص ٤٠٨.

باب في معنى قوله ﷺ "فاقدروا له"

مسألة (٥٣٨) جمهور السلف والخلف على أن معنى قول النبي ﷺ: "فاقدروا له" في شأن ليلة الشك وقد حال بين الناس وبين رؤية هلال رمضان حائل من غيم أو غيره. قال هؤلاء: معناه قدِّروا بقية تمام الشهر، وأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، أو لا تصوموا رمضان حتى يتم شعبان ثلاثين يومًا تقديرًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 302 (SanadKitab #123511, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.