Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  3. باب في المضمضة والاستنشاق للصائم

باب في الحقنة الشرجية للصائم

مسألة (٥٦١) مذهب العامة من العلماء أن الحقنة الشرجية (وهي التي تُؤخذ من الدبر) تفطر الصائم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء.

وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر (١).

مج ج ٦ ص ٢٨٠.

باب في الطعام العالق بين الأسنان

مسألة (٥٦٢) مذهب الجماهير من العلماء أن الطعام الباقي بين الأسنان لو ابتعله عمدًا الصائم اختيارًا فإنه يفطر، وقيده الموفق بأن كان كثيرًا يمكن لفظه، ونقله عن أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: لا يفطر. حكى ذلك كله ابن المنذر -رحمه الله تعالى- (٢).

مج ج ٦ ص ٢٨٢، مغ ج ٣ ص ٤٧.

باب في المضمضة والاستنشاق للصائم

مسألة (٥٦٣) أكثر الفقهاء على أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فإنه يفطر مطلقًا سواء بالغ أو لم يبالغ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني.

والمختار من مذهب الشافعي: أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا.

وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.

وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا (٣).

مج ج ٦ ص ٢٩٠، الحاوي ج ٣ ص ٤٥٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 314 (SanadKitab #123511, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.