العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد.
وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (١).
مج ج ٦ ص ٤٥٧، مغ ج ٣ ص ١٤٢، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٩، بداية ج ١ ص ٤١٨.
باب فيما يجوز للمعتكف فعله
مسألة (٦٠٠) أكثر العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يلبس ويأكل ويتطيب بما شاء مما يجوز لغير المعتكف، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.
وقال أحمد: يُستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب. قال الماوردي: وحكى عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج (٢).
* * *