وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه (١)
مج ج ٧ ص ٣٣.
باب في حج العبد
مسألة (٦٠٤) مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.
وقال داود: لا يصح بغير إذنه.
مج ج ٧ ص ٣٥.
باب في الحج على العبد هل يجب قبل عتقه؟
مسألة (٦٠٥) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الحج لا يجب على العبد حتى يُعْتَقَ.
قال ابن رشد: وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر (٢).
بداية ج ١ ص ٤٢٤.