Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة

باب في تبخير ثوب المحرم وتطييبه

مسألة (٦٥٠) أكثر العلماء على عدم جواز التبخر في الثوب أو التطيب في الثوب وسواء كان الثوب مما يعلق به الطيب أو ينتفض. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-. ونص عليه أحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئًا من الطيب في بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه. وكان الثوب لا ينتفض- فلا شيء عليه وإن كان ينتفض لزمته الفدية (١).

مج ج ٧ ص ٢٥٦.

باب في الرياحين للمحرم

مسألة (٦٥١) أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها. وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.

وقال ابن عمر وجابر والشافعي في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور. لا يجوز وفيه الفدية.

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ولا فدية عليه.

واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد (٢).

مج ج ٧ ص ٢٥٧.

باب فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة

مسألة (٦٥٢) مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 355 (SanadKitab #123511, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.