Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب فيمن قتل صيدا عمدا وهو محرم

باب في نكاح المحرم. هل ينعقد؟

مسألة (٦٥٥) جمهور الفقهاء على أن المحرم إذا تزوج فنكاحه باطل ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقال مالك وأحمد: يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين (١).

مج ج ٧ ص ٢٦٤.

باب في المحرم يراجع زوجته المطلقة

مسألة (٦٥٦) أكثر العلماء على جواز رجعة المحرم وصحتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.

وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يجوز (٢).

مج ج ٧ ص ٢٦٤ مع ج ٣ ص ٣٣٨.

باب في بَيْضِ ما حرم صيده

مسألة (٦٥٧) مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄ وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (٣).

وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه.

مج ج ٧ ص ٢٩٤.

باب فيمن قتل صيدًا عمدًا وهو محرم

مسألة (٦٥٨) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 357 (SanadKitab #123511, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.