Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب في قتل الغراب

وعن أحمد روايتان كالمذهبين (١)

باب في طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟

مسألة (٦٦١) عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء.

وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (٢).

مغ ج ٣ ص ٣٥٧. مج ج ٧ ص ٣٠٧ بداية ج ١ ص ٤٨٣.

باب في الجراد. هل هو صيد؟

مسألة (٦٦٢) مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده.

وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري (٣).

مج ج ٧ ص ٣٠٥ مغ ج ٣ ص ٥٣٤.

باب في قتل الغراب

مسألة (٦٦٣) أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 359 (SanadKitab #123511, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.