Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب في الحجامة ونحوها للمحرم

باب في دخول الحَمَّامِ للمحرم

مسألة (٦٦٧) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من غَسْلِ رأسه ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه ولا شيء عليه. وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى- وابن المنذر. وممن رخص بغسل المحرم رأسه وبدنه عمر وابنه وعلي وجابر ﵃ وسعيد بن جبير وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا غسل رأسه برفق من غير سدرٍ أو خطمي.

وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه (١).

وقال أبو حنيفة: إن غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية (٢). وبه قال أحمد في رواية ومالك وكره ذلك جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه.

قال ابن المنذر: وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة

مج ج ٧ ص ٣٢٦ بداية ج ١ ص ٤٣٦.

باب في الحجامة ونحوها للمحرم

مسألة (٦٦٨) جمهور العلماء على أنه لا بأس للمحرم من الحجامة والفصد وقطع العِرْق ما لم يقطع شعرًا وبه قال مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال ابن عمر ومالك: ليس له الحجامة إلا من ضروره.

وقال الحسن البصري: إن فعله فعليه دم (٣).

مج ج ٧ ص ٣٢٦ مغ ج ٣ ص ٢٧٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 361 (SanadKitab #123511, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.