Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب ما يجب في محظورات الإحرام
  3. باب في الوطء (الجماع) المفسد للحج

باب في فدية من حلق رأسه لأذى (١)

مسألة (٦٧١) جمهور أهل العلم على أن من حلق رأسه لأذي واختار الإطعام فإنه يكفيه أن يطعم ستة مساكين. والجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا بعد إماطة الأذى.

وقال عكرمة ونافع والحسن فيما روى عنهم: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام.

بداية ج ١ ص ٤٨٤، ٤٨٦.

باب فيمن فعل ما يمنع منه المحرم من لباس وترفه لغير ضرورة

مسألة (٦٧٢) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب المخيطة أو تطيب أو حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة فإن عليه الفدية.

وقال داود ليس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لكنه يأثم (٢).

بداية ج ١ ص ٤٨٥.

باب في الوطء (الجماع) المفسد للحج

مسألة (٦٧٣) جمهور العلماء على أن المحرم إذا وطئ وطئًا مفسدًا لم يزل بذلك عقد الإحرام (٣) بل عليه المضي في فاسده والقضاء. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد قال الماوردي والعبدري: هو قول عامهَ الفقهاء.

وقال داود ورييعة: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد. وحكاه الماوردي عنهما. قال (يعني الماوردي): وقد حكي عن عطاء نحوه (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 363 (SanadKitab #123511, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.